المرداوي
42
الإنصاف
فائدة لو قال إذا ملكتك فأنت طالق فمات الأب أو اشتراها لم تطلق على الصحيح من المذهب . قال في الفروع لا تطلق في الأصح . قال في المحرر والحاوي الصغير لم تطلق وجها واحدا وجزم به في الرعاية الصغرى . قال في القواعد الفقهية في القاعدة السابعة والخمسين لو قال زوج الأمة لها إن ملكتك فأنت طالق ثم ملكها لم تطلق قاله الأصحاب وجها واحدا . ولا يصح لأن بن حامد يلزمه القول هنا بالوقوع لاقترانه بالانفساخ انتهى . وقال في الرعاية الكبرى ولو كان قال إذا ملكتك فأنت طالق وقلنا الملك في زمن الخيارين للمشتري لم تطلق واقتصر عليه وقيل تطلق . وفي عيون المسائل احتمال يقع الطلاق في مسألة الشراء بناء على أن الملك هل ينتقل زمن الخيار وفيه روايتان . تنبيه مراده بقوله فإن كانت مدبرة فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معا . إذا كانت تخرج من الثلث . قوله ( وإن قال أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه أو لأقتلن فلانا الميت أو لأصعدن السماء أو لأطيرن أو إن لم أصعد السماء ونحوه طلقت في الحال ) . هذا تعليق بعدم وجود المستحيل وعدم فعله . ومن جملة أمثلته إن لم أشرب ماء الكوز ولا ماء فيه أو إن لم أطر وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه المصنف والشارح .